السيد علي الطباطبائي

504

رياض المسائل

العول والعصبة ، وأبواب ميراث الولد خاصّة ، وميراث الأبوين كذلك ، وميراثه معهما خاصّة ، وميراثه معهما ومع الزوجة أو المرأة ، وميراثهما مع أحدهما ، وغير ذلك من الأبواب المتعلّقة بهذه المرتبة . ( ويلحقه ) أي الكلام في هذه المرتبة ( مسائل ) ( الأُولى : أولاد الأولاد يقومون ) في الإرث ( مقام آبائهم عند عدمهم ) وعدم الأبوين ووارث آخر أقرب منهم إجماعاً ، للمعتبرة المُستفيضة الآتية . ومقتضى كثير منها ثبوت ذلك ولو مع وجود الأبوين أو أحدهما وهو الأقوى ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ( و ) حيث يرثون ( يأخذ كلّ فريق ) منهم ( نصيب من يتقرّب به ) إلى الميّت ، فلأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث كائناً من كانوا ذكوراً كانوا أو إناثاً ( ويقتسمونه ) أي النصيب الّذي حازوه اقتسام الأولاد للصلب ( للذكر مثل حظّ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت ) إجماعاً في الأوّل ، و ( على الأشبه ) الأشهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في صريح الغنية ( 1 ) وظاهر الشرائع ( 2 ) وغيره . وهو الحجّة ; مضافاً إلى كون أولاد الأولاد أولاداً إمّا حقيقةً أو مجازاً راجحاً هُنا ، بقرينة الإجماع المحكيُّ في كلام جماعة من الأصحاب على أنّ الأولاد ومرادفاته من البنين والبنات ونحوهما هنا وفي أكثر ما ورد في القرآن يشمل أولاد الأولاد أيضاً ، كما في حجب الأبوين والزوجين ، وآية المحرّمات ( 3 ) والاحتجاب في موضعين ، وغير ذلك . ويستفاد كون الشمول بعنوان الحقيقة من كثير من الروايات ، وربما ادّعي تواترها ، فيدخل أولاد البنات في عموم « يوصيكم الله في أولادكم

--> ( 1 ) لم نجد فيها التصريح بذلك ، راجع الغنية : 311 و 323 . ( 2 ) الشرائع 4 : 25 . ( 3 ) النساء : 23 .